6
9 أ- تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية أو بمثابة الوجاهية. ب- مدة الطعن بقرارات المجلس المسلكي خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه. ج- تعد قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة إلا ما كان منها متعلقا بمنع الطبيب البيطري من مزاولة المهنة بشكل نهائي وشطب قيده من سجلات النقابة فهي تقبل الطعن بطريق النقض. د- تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.

