التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

6

8 أ- للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة. ب- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة. ج- إذا نشأ عن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل أو الوزير أو مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.