التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

4

أ- واجبات الطبيب البيطري: 1.    أن يتقيد بالأحكام الخاصة بمزاولة المهنة المنصوص عليها في نظام مزاولة المهنة الطبية البيطرية. 2.    أن يلتزم بالآداب الطبية وتقاليد المهنة ، وشرفها ويبتعد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية للمهنة. 3.    مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاتها المسلكية. 4.    عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وألا يقبل ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة. 5.    إعلام النقابة خطيّاً عند قبوله أي وظيفة أو عضوية في أي منظمة أو اتحاد أو جمعية للأطباء البيطريين سواء أكانت محلية أم عربية أم دولية. ب- حقوق الطبيب البيطري: 1.    مزاولة المهنة . 2.    التدريس في الجامعات والمعاهد والمدارس البيطرية والزراعية وفق القوانين والأنظمة النافذة. 3.    التعويض الكامل عما يصيب الطبيب البيطري المكلف بمهمة نقابية من ضرر صحي. 4.    إذا لوحق العضو بجناية أو جنحة شائنة متصلة بالمهنة ، وجب على النيابة العامة أو قاضي التحقيق إبلاغ رئيس فرع النقابة قبل مباشرة التحقيق ، وللنقيب أو من ينتدبه مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق لدى أي جهة تباشر التحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ. ج - يحق لأصحاب معامل الأدوية البيطرية والمستودعات البيطرية ومكاتب الخدمات البيطرية والعيادات البيطرية والأطباء البيطريين إقامة مؤتمرات أو نشاطات علمية متخصصة بالطب البيطري والأدوية البيطرية بعد أخذ موافقة الوزارة مجلس النقابة .