38
تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات الآتية: أ- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ممن لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائه على ألا يزيد مجموع المتممين على عشرة أعضاء ، أما الفرع الذي يقل عدد أعضائه عن خمسين عضواً فيكون له متمم واحد. ب- إقرار التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع ، ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة. ج- تصديق الحساب الختامي لموازنة الفرع للسنة المنقضية ، وإقرار مشروع الموازنة لرفعها إلى مجلس النقابة لإقرارها. د- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر . هـ- سحب الثقة من رئيس الفرع أو من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي الأعضاء . و- دراسة الوضع الصحي البيطري في المحافظة واقتراح أسس تطويره.

