33
يجوز تفريغ النقيب وأربعة أعضاء من مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وتعويضاته ويُراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.
التشريعات السورية
33
يجوز تفريغ النقيب وأربعة أعضاء من مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وتعويضاته ويُراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.