التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

3

6 أ- يتألف الفرع من: 1.   الهيئة العامة للفرع. 2.   مجلس الفرع. 3.   الوحدات النقابية. 4.   مجالس الوحدات النقابية. ب- تتألف الهيئة العامة للفرع من: 1- الفروع التي لا يتجاوز فيها عدد الأطباء المائة: أ-  أعضاء مجلس الفرع . ب- الأطباء البيطريون المسجلون في الفرع ممن سددوا ما عليهم من رسوم للنقابة وصناديقها. 2- الفروع التي يتجاوز فيها عدد الأطباء المائة . أ- أعضاء مجلس الفرع . ب- ممثلو الوحدات النقابية المنتخبون.