2
4 أ- لا تعد اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوافر ، يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ، ويتم تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى ، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوّت له رئيس الجلسة . ب- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناءً على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في هذا الاجتماع اعتُبر طلب الاجتماع لاغياً . ج- لا تعد اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتُبر الاجتماع قانونياً.

