12
يفقد الطبيب البيطري عضويته ويُرقن قيده من سجل النقابة وجدول الأطباء البيطريين في إحدى الحالات الآتية: أ- في حالة الوفاة. ب- إذا شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون . ج- إذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه عاماً كاملا بعد تبليغه أصولا. د- إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية دون إعلام مجلس الفرع . أما الذين يغادرون القطر بقصد الاختصاص ، أو بسبب الإيفاد ، أو الإعارة فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة شريطة إعلام مجلس الفرع ، وإبراز الوثائق المؤيدة لذلك ، وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة. هـ- إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون. و- إذا تم إحالة الطبيب البيطري على التقاعد النقابي يُرقن قيده من سجل النقابة ، ويُسجل في سجل المتقاعدين ويحق له الاستمرار في صندوق التعاون اختيارياً .

