1
يقصد بالمصلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: · الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي . · الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي . · النقابة: نقابة الأطباء البيطريين في الجمهورية العربية السورية . · المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة الأطباء البيطريين في الجمهورية العربية السورية. · المجلس المركزي: المجلس المكّون من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء مجالس الفروع وأعضاء مجلس إدارة خزانة تقاعد الأطباء البيطريين ولجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد. · النقيب: نقيب الأطباء البيطريين في الجمهورية العربية السورية. · مجلس النقابة: مجلس نقابة الأطباء البيطريين المنتخب من المؤتمر العام للنقابة. · الفرع: فرع النقابة في المحافظة. · مجلس الفرع: المجلس المنتخب من مؤتمر الهيئة العامة للفرع. · رئيس مجلس الفرع: رئيس فرع النقابة في المحافظة المنتخب من الهيئة العامة للفرع. · العضو: الطبيب البيطري المنتسب لأحد فروع النقابة. · النظام الداخلي: النظام الداخلي للنقابة. · مهنة الطب البيطري: مهنة إنسانية وعلمية واجتماعية واقتصادية غايتها وقاية الحيوانات والطيور والأحياء المائية من الأمراض ومعالجتها ، ووقاية الإنسان من خطر الإصابة بالأمراض المشتركة ، ومراقبة سلامة المنتجات الحيوانية، والمساهمة في حماية البيئة. · الطبيب البيطري: كل من حاز على إجازة دكتور في الطب البيطري من إحدى كليات الطب البيطري في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب البيطري في الدول العربية والأجنبية.

