التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالمصلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: ·    الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي . ·    الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي . ·     النقابة: نقابة الأطباء البيطريين في الجمهورية العربية السورية . ·    المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة الأطباء البيطريين في الجمهورية العربية السورية. ·   المجلس المركزي: المجلس المكّون من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء مجالس الفروع وأعضاء مجلس إدارة خزانة تقاعد الأطباء البيطريين ولجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد. ·   النقيب: نقيب الأطباء البيطريين في الجمهورية العربية السورية. ·   مجلس النقابة: مجلس نقابة الأطباء البيطريين المنتخب من المؤتمر العام للنقابة. ·   الفرع: فرع النقابة في المحافظة. ·   مجلس الفرع: المجلس المنتخب من مؤتمر الهيئة العامة للفرع. ·   رئيس مجلس الفرع: رئيس فرع النقابة في المحافظة المنتخب من الهيئة العامة للفرع. ·   العضو: الطبيب البيطري المنتسب لأحد فروع النقابة. ·   النظام الداخلي: النظام الداخلي للنقابة. ·  مهنة الطب البيطري: مهنة إنسانية وعلمية واجتماعية واقتصادية غايتها وقاية الحيوانات والطيور والأحياء المائية من الأمراض ومعالجتها ، ووقاية الإنسان من خطر الإصابة بالأمراض المشتركة ، ومراقبة سلامة المنتجات الحيوانية، والمساهمة في حماية البيئة. ·   الطبيب البيطري: كل من حاز على إجازة دكتور في الطب البيطري من إحدى كليات الطب البيطري في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب البيطري في الدول العربية والأجنبية.