التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 18 لعام 2016 المتضمن تعديل نسبة رسوم فراغ المركبات

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
18
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرتان 1 و3 من المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 وتعديلاته بحيث تصبحان كما يلي - يستوفي رسم 1- عند تسجيل عقد البيع ويؤخذ من الشاري بنسبة البدل ومقداره: أ- 25% المركبات الآلية التي سنة صنعها من 1980 وما دون ب- 20% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1981 حتى 1990. ج- 15% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1991 حتى 2000. د- 12% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2001 حتى 2010 ه- 10% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2011 وما بعد 3- 2% عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين بنسبة البدل يستوفى من الدائن، أما عقد فك الرهن أو التامين لمعفي من الرسم.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 10/8/2016

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.