التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
21
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

30

تُعفى الآلات الزراعية من جرارات وحصادات ودرّاسات وخلافها من الرسوم المنصوص عنها في هذا القانون باستثناء قيمة الرخصة واللوحات.