28
تُعفى من تأدية جميع الرسوم المذكورة في هذا القانون: أ- مركبات الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية شريطة ألا تكون المركبة مخصصة للاستثمار المأجور. ب- مركبات وإجازات قيادة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تنفيذاً للاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الخاصة المعقودة مع الدولة أو بمقتضى نص خاص، وكذلك مركبات وإجازات سوق خاصة بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي شريطة المعاملة بالمثل، وكل ذلك ضمن حدود النصوص المتعلقة بها.

