26
تُطبق أحكام المادة /25/ من هذا القانون في حال النكول عن إجراء المعاملة شريطة أن يُحسم عشرة بالمئة من الرسوم المطلوب استردادها من الخزينة العامة للدولة.
التشريعات السورية
26
تُطبق أحكام المادة /25/ من هذا القانون في حال النكول عن إجراء المعاملة شريطة أن يُحسم عشرة بالمئة من الرسوم المطلوب استردادها من الخزينة العامة للدولة.