التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
21
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

26

تُطبق أحكام المادة /25/ من هذا القانون في حال النكول عن إجراء المعاملة شريطة أن يُحسم عشرة بالمئة من الرسوم المطلوب استردادها من الخزينة العامة للدولة.