التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
21
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

19

لا يترتب على التاجر المستورد للمركبة رسم البيع إلا عند طلب تسجيلها على اسمه.