التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
14
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

6

يكون لمشتري القسم على الوجه المبين أعلاه حق مكتسب عليه ولا يجوز لأي كان المساس بهذا الحق أو الحجز عليه إلا في حدود حقوقه المباشرة تجاه المشتري نفسه.