22
لا تمنح الإشارات المانعة من التصرف التي يجري تسجيلها في السجل العقاري بعد صدور هذا القانون. أي حق مكتسبا لمن يكلفون بالرسم المنصوص عليه فيه. كما أنها لا تعفيهم من أي من الالتزامات الواردة فيه سواء شمل تطبيق القانون عرصاتهم بتاريخ صدوره أم شملها تطبيقه فيما بعد ذلك بقرارات من وزير الإدارة المحلية.

