التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
14
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

15

على مشتري العرصة وفقاً للمادتين السابقتين بناؤها خلال مهلة سنتين معفاة من التكليف برسم العرصات وللمجلس بعدها إقرار بيع العرصة ويلزم بالبيع بعد انقضاء السنة الثالثة للسنة التي يتم فيها البيع الأول ويستوفى من مالك العرصة الممتنع عن البناء حين بيعها الرسم الذي كان قد أعفي منه إضافة إلى اقتطاع ربع قيمتها لصالح الجهة الإدارية.