التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
5
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

10

أ ـ لوزير الإسكان والمرافق تكليف العاملين في الوزارة وخارجها بالعمل بوضع أسس التخطيط العمراني ودراسة وتدقيق البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وأنظمة البناء ضمن الدوام الرسمي وخارجه ومنحهم تعويضات ومكافآت بقرار منه بعد موافقة وزير المالية . ب ـ يجوز للمحافظ رئيس المكتب تكليف العاملين في الدولة بدراسة المخططات التنظيمية وتنفيذها على الطبيعة مع أنظمة البناء ومنحهم مكافآت تشجيعية لقاء ذلك . ج ـ يجوز للجهة الإدارية بموافقة المحافظ رئيس المكتب التعاقد مع أية جهة للقيام بدراسة المخططات التنظيمية وتنفيذها على الطبيعة ووضع أنظمة البناء . د ـ تمنح اللجنة الفنية الإقليمية المنصوص عنها في المادة /5/ من هذا المرسوم التشريعي ومقرها تعويضاً بقرار من المحافظ رئيس المكتب . هـ ـ تستثنى المكافآت والتعويضات المشار إليها في هذه المادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 وتعديلاته ويتم منحها وفق أسس يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الإدارة المحلية والإسكان والمرافق . و ـ تصرف المكافآت والتعويضات وكافة النفقات الوارد ذكرها في الفقرات / ب ـ ج ـ د / من اعتمادات الجهة الإدارية ذات العلاقة .