3
2 أ. تعد المنطقة شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها. ب. تمثل الجهة الإدارية هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تصفية أملاك المنطقة وحقوقها بعد اقتطاع ما يترتب عليها من نفقات ورسوم وضرائب وغيرها. ج. تطبق المادة 9 من هذا القانون على مناطق التنظيم.

