التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
23
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

29

تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الصلاحيات التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلا بالنظر في النزاع.