التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
23
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

2

1 ‌أ.   تقدر قيمة الأراضي وما عليها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات من قبل لجنة يشكلها وزير العدل بناء على طلب تتقدم به الجهة الإدارية وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة. ‌ب.  تشكل اللجنة من: 1.      قاض بمرتبة مستشار استئناف يسميه وزير العدل رئيسا 2.      خبيرين اثنين في التقييم العقاري يسميهما المحافظ عضوين 3.      خبيرين اثنين في التقييم العقاري يمثلان المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة عضوين 4.      يحدد في قرار تشكيل اللجنة الفترة الزمنية لإنجاز عملها بما يتوافق مع حجمه على ألا تتجاوز ستة أشهر بدءا من تاريخ أنجاز أعمال اللجان الواردة في المادة 20 من هذا القانون.