التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
1558
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

22

كل بيع أو تصرف بأية ارض مستملكة تنفيذا لأحكام القانون رقم 60 لعام 1979 أو بمقسم ناتج عن تقسيم هذه الأرض تجريه أية إدارة خلافا لأحكام هذا القرار بعد تاريخ نفاذه يعتبر غير قانوني.