6
تسلم الآليات والمركبات والسيارات المشمولة بالفئة الخامسة والتي لا تصلح للاستعمال إلى معامل صهر الخردة العائدة ملكيتها للدولة لتقوم بإتلافها وصهرها بعد أن تكون الجهة العامة قد استخلصت منها القطع والأجزاء الصالحة بموجب تقرير فني باستثناء الشاسيه) الذي يجب أن يسلم للمعمل وتستلم الجهة إشعاراً بذلك.

