5
تعفى الأليات والمركبات والسيارات الواردة بالجداول المصادق عليها من الوزير المختص من الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الأخرى والغرامات والعمولات المتوجبة على تسوية أوضاعها.
التشريعات السورية
5
تعفى الأليات والمركبات والسيارات الواردة بالجداول المصادق عليها من الوزير المختص من الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الأخرى والغرامات والعمولات المتوجبة على تسوية أوضاعها.