التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
31
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

5

تعفى الأليات والمركبات والسيارات الواردة بالجداول المصادق عليها من الوزير المختص من الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الأخرى والغرامات والعمولات المتوجبة على تسوية أوضاعها.