4
أ- تعد الجهة العامة جدولاً بالآليات والمركبات والسيارات غير المسجلة وما في حكمها دون النظر إلى وضعها السابق وفق الفئات الآتية: 1- الفئة الأولى: الأليات والمركبات والسيارات العاملة لدى الجهة العامة ذات الحالة الفنية الجيدة الصالحة للاستخدام. 2- الفئة الثانية: الآليات والمركبات والسيارات المقدمة هدية أو هبة أو تبرع أو منحة للجهة العامة وفيها نقص بالوثائق أو دون وثائق. 3- الفئة الثالثة: الآليات والمركبات والسيارات المصادرة بناءً على أحكام قضائية مبرمة 4- الفئة الرابعة الآليات والمركبات والسيارات التي يترتب على استخدامها نفقات . عالية، أو تلك المتوقفة منذ أكثر من سنة من تاريخ صدور هذا القانون. 5- الفئة الخامسة: الآليات والمركبات والسيارات المدمرة والمحروقة كلياً، والمعطلة التي تفوق كلفة إصلاحها 40% من قيمتها بتاريخ حصول العطل، والمعرضة لحوادث مرورية أدت لإلحاق أضرار جسيمة فيها تحول دون إمكانية إصلاحها. ب- تقوم اللجنة الفرعية في المحافظة بتدقيق الجداول المعدة من الجهات العامة مع واقع الآليات والمركبات والسيارات. ج- ترفع الجداول المعدة من الجهات العامة والمدققة من اللجنة الفرعية عن طريق المحافظ إلى رئاسة مجلس الوزراء - اللجنة المركزية - التي تقوم بمراجعتها ورفعها للوزير المختص مشفوعة بالرأي الفني المناسب. د- تصادق الجداول من الوزير المختص، وتعد وثيقة رسمية لتسوية أوضاع الآليات والمركبات والسيارات لدى كل من المديرية العامة للجمارك ومديرية النقل المختصة.

