التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
6
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

3

تضاف إلى المادة /25/ من القانون رقم /24/ لعام 2006 الفقرة /ي/ الآتية: ي- 1- لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ و/ج/ من هذه المادة. 2- تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2011 في معرض استقصاء الجرائم الواردة في الفقرتين /أ/ و/ج/ من هذه المادة.