التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
342
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

4

تحدد مكافأة عضو لجنة تسجيل الطلاب (30.000) ل.س لكل عام دراسي على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة الواحدة في الكلية أو في برنامج التعليم المفتوح على خمسة أعضاء.