4
تحدد مكافأة عضو لجنة تسجيل الطلاب (30.000) ل.س لكل عام دراسي على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة الواحدة في الكلية أو في برنامج التعليم المفتوح على خمسة أعضاء.
التشريعات السورية
4
تحدد مكافأة عضو لجنة تسجيل الطلاب (30.000) ل.س لكل عام دراسي على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة الواحدة في الكلية أو في برنامج التعليم المفتوح على خمسة أعضاء.