التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
342
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

3

أ- تحدد مكافآت حضور كل جلسة من جلسات مجلس الجامعة أو مجلس الشؤون العلمية أو مجلس شؤون الطلاب أو مجلس البحث العلمي والدراسات العليا أو مجلس التعليم المفتوح أو مجلس الكلية أو مجلس القسم أو مجلس الشعبة أو مجلس التأديب أو لجنة التظلم أو لجنة الانضباط أو هيئات تحرير المجلات الجامعية البحثية أو اللجان التي تؤلفها مجالس الجامعة المذكورة في المادة (26) من قانون تنظيم الجامعات بمبلغ قدره (5000) ل.س، بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه العضو على (25.000) ل.س شهرياً. ب- يعتمد في توثيق حضور الجلسات محاضر الضبوط الرسمية للاجتماعات.