التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
342
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

19

تخصص نسبة (10) بالمئة من الحصيلة السنوية للرسم السنوي في كل جامعة ليصرف منها المنح والإعانات المذكورة في البندين (15 و16) من المادة (149) من قانون تنظيم الجامعات، وفق المقادير والنسب والأسس والقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.