16
تحدد أجور المتعاقدين السوريين أو العرب أو الأجانب من ذوي الكفاءة العالية التي تؤهلهم لتقديم خبرتهم النادرة في مختلف ميادين الإدارة الجامعية، وفي مجال التدريس والتدريب في الجامعة وفق الآتي: أ- يعطى المتعاقد أجراً يعادل الحد الأدنى لأجر الشهادة المتعاقد على أساسها وفق الجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50 / لعام 2004، مضافاً إليه زيادة مقدارها /5/ بالمئة عن كل سنة خبرة بشرط ألا يتجاوز أجره: -سقف راتب الأستاذ المحدد في قانون تنظيم الجامعات للحاصل على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية. -سقف راتب الفئة الأولى المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة لحملة شهادة الماجستير أو الإجازة الجامعية أو ما يعادلهما. ب- إذا كان المتعاقد معه من السوريين من أصحاب المعاش يحدد أجره وفق الأسس المذكورة آنفاً، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من أجر مضافاً إليه معاشه التقاعدي السقوف المحددة في الفقرة (أ) السابقة حسب الحال. ج- تحدد حقوق والتزامات المتعاقد معه من السوريين أو العرب أو الأجانب في عقود استخدامهم وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي، ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

