التشريعات السورية

19 · المادة (19)

سوريا
الدولة
310
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

19

تخصص نسبة 10 بالمئة من الحصيلة السنوية للرسم السنوي في كل جامعة ليصرف منها المنح والإعانات المذكورة في البندين 15 و 16 من المادة 149 من قانون تنظيم الجامعات وفق المقادير والنسب والأسس والقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.