12
أ- يجوز تكليف طالب الدراسات العليا القيام بأعمال تدريسية في المرحلة الجامعية وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي ويحدد التعويض وفق الآتي.. (4000) ل.س تعويضاً شهرياً عن كل ساعة نظرية أسبوعياً بما لا يزيد على 4 ساعات نظرية في الأسبوع. (2000) ل.س تعويضاً شهرياً عن كل ساعة عملية أسبوعياً بما لا يزيد على 12 ساعة عملية في الأسبوع. ب- لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه الطالب عن الساعات العملية والنظرية شهرياً على أجر بدء التعيين لحملة الإجازة الجامعية التي قبل على أساسها في الدراسات العليا.

