المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 346 لعام 2012 والمتضمن نقل طلاب الجامعات الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006. وعلى أحكام المرسوم رقم 250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ) ينقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة /أ/ من المادة /99/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام /2006/ وتعديلاته إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر سواء كانت إدارية أو غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2011/2012 فقط على أن تراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة. ب) تعد أربعة مقررات من المقررات الثمانية المذكورة في الفقرة/أ/ السابقة مقررات إدارية حتى التخرج ويتم تحديد هذه المقررات وفق الأسس التي يحددها مجلس التعليم العالي, ج) يحق للطالب الراسب في مختلف سني الدراسة تقديم أربعة مقررات من السنة الأعلى. د) الاستفادة من أحكام الفقرتين (أ/ج) السابقتين غير إلزامية للطالب. هـ) لا يحتسب العام الدراسي 2011/2012 بالنسبة إلى طلاب جميع السنوات من مدد فرص التقدم للامتحانات في حال استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من داخل الجامعة في هذا العام. و) يمنح الطلاب الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العامين الدراسيين 2010/2011 و2011/2012 دورة امتحانيه في أحد فصلي العام الدراسي 2012/2013.
2 · المادة 2
#يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه. صدر في 14/11/1433هـ الموافق 1/10/2012م

