96
يمنح الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه في درجة الإجازة الجامعية التي تقدم إليها، شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة، ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة بناء على اقتراح مجلس الجامعة المعنية .
التشريعات السورية
96
يمنح الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه في درجة الإجازة الجامعية التي تقدم إليها، شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة، ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة بناء على اقتراح مجلس الجامعة المعنية .