9
يعاون نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا رئيس الجامعة في إدارة شؤون البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة؛ وله على الأخص: 1 النظر في الأمور التي يفوضها إليه رئيس الجامعة. 2 تقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة، وإلى مجلس شؤون البحث العلمي والدراسات العليا في كل ما يتعلق بأمور البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة. 3 معاونة رئيس الجامعة في مراقبة مستوى الأداء في الجامعة فيما يتعلق بالبحث العلمي والدراسات العليا، وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة -5 نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح

