التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

88

يؤلف عميد الكلية برئاسته أو برئاسة من يكلفه من نائبيه، لجنة المراقبة العامة ( الرصد) من بين أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين الإداريين، وتكون مهمة هذه اللجنة تسجيل الدرجات والمراجعة وإعداد نتائج الامتحان.