87
أ- تؤلف لجنة الامتحان في كل مقرر من عضوين أو أكثر بقرار من عميد الكلية بناء على طلب رئيس القسم المختص، ويختارهم بقدر الإمكان من أعضاء هيئة التدريس في الكلية 0 ويجوز أن يقوم بأعمال اللجنة عضو واحد في الامتحانات الكتابية. ب-تقوم لجنة امتحان المقرر بتقدير الإجابات الكتابية واختبار الطالب شفهيًا وعمليًا إذا كان للمقرر امتحان شفهي أو عملي. ويحدد مجلس الكلية في مطلع كل عام دراسي المقررات التي يجري فيها امتحان شفهي أو عملي بالإضافة إلى الامتحان الكتابي والمقررات التي يخصص جزء من علامة امتحانها لأعمال السنة.

