73
يشترط فيمن ينقل إلى وظائف الهيئة الفنية أن تتحقق فيه الشروط المحددة للتعيين في هذه الوظائف، ويحتفظ المنقول براتبه ومرتبته وبقدمه المكتسب للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز سقف راتب الوظيفة المنقول إليها وفي حال التجاوز يعد الفرق بين راتب سقف الوظيفة المنقول إليها وراتبه السابق علاوة تطفأ بالترفيع المقبل .

