التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

73

يشترط فيمن ينقل إلى وظائف الهيئة الفنية أن تتحقق فيه الشروط المحددة للتعيين في هذه الوظائف، ويحتفظ المنقول براتبه ومرتبته وبقدمه المكتسب للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز سقف راتب الوظيفة المنقول إليها وفي حال التجاوز يعد الفرق بين راتب سقف الوظيفة المنقول إليها وراتبه السابق علاوة تطفأ بالترفيع المقبل .