التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

66

يحتفظ العاملون في الجهات العامة الذين يعينون معيدين، برواتبهم وبمرتباتهم وبقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز سقف الراتب المحدد لوظيفة معيد وفي حال التجاوز يعد الفرق بين سقف راتب وظيفة المعيد وراتبه السابق علاوة تطفأ بالترفيعات المقبلة