66
يحتفظ العاملون في الجهات العامة الذين يعينون معيدين، برواتبهم وبمرتباتهم وبقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز سقف الراتب المحدد لوظيفة معيد وفي حال التجاوز يعد الفرق بين سقف راتب وظيفة المعيد وراتبه السابق علاوة تطفأ بالترفيعات المقبلة
التشريعات السورية
66
يحتفظ العاملون في الجهات العامة الذين يعينون معيدين، برواتبهم وبمرتباتهم وبقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز سقف الراتب المحدد لوظيفة معيد وفي حال التجاوز يعد الفرق بين سقف راتب وظيفة المعيد وراتبه السابق علاوة تطفأ بالترفيعات المقبلة