التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

60

يوقع رئيس الجامعة، إضافة إلى منفذي العمل، عقود ممارسة المهنة التي تتم بإشراف الجامعة ويتحمل منفذو العمل المهني المسؤولية العقدية تجاه الجامعة.