46
يقدم عضو الهيئة التعليمية خلال النصف الأول من شهر تموز من كل عام تقريرًا إلى رئيس القسم عن نشاطه التدريسي والعلمي يبين فيه الأعمال التي قام بها خلال العام الدراسي، والكتب والمراجع التي ألفها أو ترجمها والبحوث التي أجراها وغيرها من الأمور التي تتصل بعمله الجامعي ومقترحاته حول تطوير ذلك وتحسين مردوده، ويستعاض عن هذا التقرير ملء استمارة التفرغ بالنسبة للمتفرغين، ولعضو الهيئة التعليمية تقديم تقارير أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما عليه تقديم التقارير التي يكلفه رئيس القسم تقديمها حول الموضوعات المتصلة بعمله.

