التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

37

يراعى عند تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في وظائف تدريسية أعلى من وظائفهم الحالية وعند تعيين العاملين في الجهات العامة في وظائف تدريسية احتفاظهم برواتبهم ومراتبهم وقدمهم في درجاتهم الحالية.