37
يراعى عند تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في وظائف تدريسية أعلى من وظائفهم الحالية وعند تعيين العاملين في الجهات العامة في وظائف تدريسية احتفاظهم برواتبهم ومراتبهم وقدمهم في درجاتهم الحالية.
التشريعات السورية
37
يراعى عند تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في وظائف تدريسية أعلى من وظائفهم الحالية وعند تعيين العاملين في الجهات العامة في وظائف تدريسية احتفاظهم برواتبهم ومراتبهم وقدمهم في درجاتهم الحالية.