التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

30

أ- تضم الجامعة عددًا من الإدارات (مديريات- دوائر- مكاتب- شعب- 0000 ) الغاية منها: - مؤازرة الإداريين العلميين وأمين الجامعة في تأدية مهامهم في إدارة الجامعة وتسيير أمورها. - مساعدة المجالس واللجان الجامعية على ممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها وما يناط بها من أمور. - تسهيل أعمال المراجعين وذوي العلاقة. وبصورة عامة، مساعدة الجامعة في مختلف كلياتها ومعاهدها وأقسامها ومرافقها على تحقيق أهدافها. ب- تتم تسمية هذه الإدارات وتحدد اختصاصاتها في النظام الداخلي للجامعة الذي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة. ج- يوزع العاملون في الجامعة على هذه الإدارات وفق أحكام المادة 79 من هذه اللائحة.