23
يحدد رئيس كل مجلس من المجالس الجامعية المذكورة في قانون تنظيم الجامعات الموضوعات التي تعرض على المجلس، وهو الذي يدعو المجلس الذي يرأسه إلى الاجتماع، مرتين على الأقل كل شهر في أثناء العام الدراسي، وله دعوة من يرى من المختصين لحضور الاجتماع دون أن يكون لهم حق التصويت.

