198
مع مراعاة أحكام الفقرة ج من المادة 20 من قانون تنظيم الجامعات يطبق على الدرجات العلمية من مستوى دراسات التأهيل والتخصص أو الدراسات العليا المحدثة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي استنادًا إلى اتفاقية تعاون علمي مع جامعات غير سورية ما يطبق على هذه الدرجات من أحكام في هذه اللائحة إلا إذا نصت الاتفاقية على ما يخالف ذلك

