التشريعات السورية

192 · المادة 192

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

192

مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وأحكام هذه اللائحة يقرر مجلس الجامعة في حدود الموازنة النفقات اللازمة لأعمال الطبع والنشر والتمثيل في المؤتمرات والرحلات، والبحوث العلمية والإعانات ومكافآت المحاضرات العامة والمعسكرات الإنتاجية والأساتذة الزائرين والمندوبين والمتعاقد معهم والممتحنين وما شابه ذلك من نفقات ومكافأت