17
أ- يجوز عند الاقتضاء إحداث شعب في القسم تحددها اللائحة الداخلية للكلية. ب – يكون لكل شعبة رئيس من بين أعضائها يسميه رئيس الجامعة بعد أخذ رأي العميد ورئيس القسم. ج – لرئيس الشعبة بالنسبة للعاملين في الشعبة صلاحيات رئيس القسم د- يحضر اجتماع الشعبة جميع أعضاء الهيئة التعليمية فيها، وترفع توصياتها إلى مجلس القسم ليتخذ القرارات المناسبة بشأنها. ه- يمكن أن يكون للقسم شعب في كليات أخرى، وفي هذه الحالة يحضر رؤساء الشعب اجتماعات مجالس هذه الكليات بصفة مراقبين. و- يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي قرارًا بالأحكام التفصيلية الأخرى المتعلقة بالشعبة.

