145
1/ يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير: أ- أن يتابع الدراسة وينجح في جميع امتحانات المقررات التي يحددها النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية خلال مدة لا تقل عن المدة الدنيا ولا تزيد على المدة القصوى المحددة فيه. ب- يسمح للطالب في السنة الأخيرة من سنوات المقررات الذي يحمل مقررين على الأكثر أن يدخل امتحاناً تكميلياً يحدد موعده في التقويم الجامعي. ج -1- أن يعد بحثا بعد نجاحه في جميع المقررات في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية على ألا تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع البحث ولا يجوز أن تزيد المدة القصوى التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة الماجستير على ثلاث سنوات وإلا ألغي قيده وشطب تسجيل بحثه. 2- تطبق أحكام البند “ج-1” السابق على الطالب المسجل في مرحلة الرسالة بعد صدور هذا المرسوم أما الطالب المسجل قبل صدوره فتطبق عليه الأحكام السابقة. د- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية. 2/ يضاف إلى الشروط المبينة في الفقرة ( 1) من هذه المادة، بالنسبة لكليتي طب الأسنان و الصيدلة: أ- أن ينجح الطالب قبل مناقشة رسالته في امتحان نهائي على مستوى وطني يحدد شروطه مجلس التعليم العالي. ب- إذا لم ينجح الطالب في الامتحان النهائي يسمح له بالتقدم إلى هذا الامتحان في دورتين امتحانيتين مباشرة بعد الامتحان المذكور . و يحدد مجلس التعليم العالي شروط التقدم إلى هاتين الدورتين . -2 درجة الدكتوراه

