14
يعاون نائب عميد الكلية لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية عميد الكلية في إدارة شؤون الكلية الإدارية والمالية وشؤون الطلاب، وله على الأخص: 1 النظر في الأمور التي يفوضها إليه عميد الكلية. 2 تقديم المقترحات إلى عميد الكلية في كل ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية في الكلية، وتقديم المقترحات إلى عميد الكلية وإلى لجنة شؤون الطلاب في كل ما يتعلق بشؤونهم. 3 معاونة عميد الكلية في مراقبة سير العمل في الكلية من النواحي الإدارية والمالية وشؤون الطلاب وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة ومجلس الكلية في هذه المجالات. -9 نائب عميد الكلية للشؤون العلمية

