134
أ- يحدد مجلس التعليم العالي فروع درجات دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص وتفصيلاتهما وتخصصاتهما وفقًا لحاجات المجتمع والإمكانات المتاحة للكليات وعلى أساس التنسيق بين الجامعات والمعاهد العليا. ب- يتم افتتاح هذه الدرجات تدريجيًا حسب حاجات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والإمكانات المتاحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص. ج- مدة الدراسة لنيل دبلوم التأهيل والتخصص عام دراسي واحد على الأقل ولنيل ماجستير التأهيل والتخصص عامان دراسيان على الأقل.

